المادة 17 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية اوالى وظيفة في الامن العام مما هي خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية القائد العام ، ويعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد.
ب- لا يتقاضى الضابط المعار اي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته ما لم ير مجلس الوزراء ان هناك ظروفاً خاصة تستدعي منحه جزءا من الراتب حسبما يقدره مجلس الوزراء وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من الجهة المعار اليها.
ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة لاغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
د- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الضابط الى القوات المسلحة برتبة معادلة للرتبة التي اكتسبها عند انتهاء مدة اعارته كما يجوز اعادته الى الخدمة قبل الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026