المادة 4 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
تعفى من هذه المساهمة العقارات التالية:
أ - ما كان عائداً لجلالة الملك.
ب - العقارات المخصصة للعبادة.
ج- العقارات العائدة للنوادي الرياضية او الثقافية او الجمعيات الخيرية.
د- ما كان عائداً للبلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026