القوانين

قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية اربد المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة بلدي…
  3. المادة 3أ) تفرض على المالكين لكل عقار ضمن منطقة البلدية مساهمة سنوية لمصلحتها ولمدة عشرين سنة باسم ضريبة المجاري العامة ومقدارها 2% من بدل ايجاره السنوي الصافي والمقدر لغاية قانو…
  4. المادة 4تعفى من هذه المساهمة العقارات التالية: أ - ما كان عائداً لجلالة الملك. ب - العقارات المخصصة للعبادة. ج- العقارات العائدة للنوادي الرياضية او الثقافية او الجمعيات الخيرية.…
  5. المادة 5تتولى البلدية او من تفوضه انشاء وصيانة وتشغيل المجاري العامة ضمن منطقة البلدية كما تتولى عمليات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة على نفقة المالك.
  6. المادة 6يحق للبلدية مد المجاري العامة والخاصة في الاملاك الخاصة اذا اقتضت الضرورة الفنية ذلك ولم تتوفر السبل البديلة الفنية والاقتصادية المناسبة ويعوض مالك العقار الخاص اذا لحق ب…
  7. المادة 7كل شخص:- أ- يقوم بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او باية اعمال تتعلق بالمجاري الخاصة او العامة دون اذن من الدائرة او يعارض اجراءات رب…
  8. المادة 8تختص محكمة بلدية اربد بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وتودع الغرامات التي يحكم بها ايراداً للصندوق الخاص بمصلحة المجاري.
  9. المادة 9يحدد المجلس المنطقة او المناطق التي يباشر فيها العمل لغايات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة بقرار ينشر ثلاث مرات على الاقل في ثلاث صحف محلية.
  10. المادة 10لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وموافقة الملك وضع الانظمة التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اية أنظمة تخول المجلس صلاحية فرض رسوم دائمية لتأمين صيانة ال…
  11. المادة 11رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.