المادة 5 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

تتولى البلدية او من تفوضه انشاء وصيانة وتشغيل المجاري العامة ضمن منطقة البلدية كما تتولى عمليات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة على نفقة المالك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك