المادة 5 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
تتولى البلدية او من تفوضه انشاء وصيانة وتشغيل المجاري العامة ضمن منطقة البلدية كما تتولى عمليات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة على نفقة المالك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026