المادة 6 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
يحق للبلدية مد المجاري العامة والخاصة في الاملاك الخاصة اذا اقتضت الضرورة الفنية ذلك ولم تتوفر السبل البديلة الفنية والاقتصادية المناسبة ويعوض مالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر من جراء ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026