المادة 1 من قانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 4 لسنة 1976
يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1976 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1976 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة