المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 4 لسنة 1976
1.
تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1976 بما يلي
2.
الواردات النفقات
دينار دينار
3.
أ . الباب الاول 000 000 179 000 000 191
4.
ب. الباب الثاني 000 000 72 000 000 72
5.
__________ ___________
المجموع 000 000 251 000 000 263
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026