المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 4 لسنة 1976

1. تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1976 بما يلي 2. الواردات النفقات دينار دينار 3. أ . الباب الاول 000 000 179 000 000 191 4. ب. الباب الثاني 000 000 72 000 000 72 5. __________ ___________ المجموع 000 000 251 000 000 263

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة