القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 4 لسنة 1976
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1976 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1976 .
- المادة 21. تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1976 بما يلي 2. الواردات النفقات دينار دينار 3. أ . الباب الاول 000 000 179 000 000 191 4. ب. الباب …
- المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 000 12 ) دينار من الزيادة في الواردات المحلية ومن القروض الداخلية .
- المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات البا…
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ. يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب…
- المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفا…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من …
- المادة 9على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا ال…
- المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .
- المادة 11رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .