المادة 7 من قانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 4 لسنة 1976

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة