المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 4 لسنة 1976

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس. ب. مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى اخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة . ج. لا يجوز نقل مخصصات الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى ، كما لا يجوز نقل مخصصات النفقات الاخرى والنفقات التحويلية الواردة في المجموعتين (20،30) الى المجموعة (10) . د . لا يجوز استعمال مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية لتعيين أي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة (1966) او أي تشريع يعدله او يحل محله . ه. لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عليهم في المادة (16) من نظام الخدمة المدنية على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . و . يستثنى من هذه المادة ( الفصل 2 ) مجلس الامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة