القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 1 لسنة 2013
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 ) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2013 .
- المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2013 بما يلي: - أ- الايرادات العامة :- 000,000,146,6 دينار 1- الايرادات المحلية 000,000,296,5 دينار 2- …
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,415,444,5) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء …
- المادة 4تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2014 و2015 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المال…
- المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
- المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب-يجوز اصدا…
- المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601- اغاثة النازحين) الم…
- المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون .
- المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل …
- المادة 10يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و (ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
- المادة 11يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون .
- المادة 12على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من…
- المادة 13أ- لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال الا على المادتين (102) و (103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و (502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية . …
- المادة 14يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عد…
- المادة 15تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه .
- المادة 16تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى .
- المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .