المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 1 لسنة 2013

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 ) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2013 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك