المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 1 لسنة 2013

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2013 بما يلي: - أ- الايرادات العامة :- 000,000,146,6 دينار 1- الايرادات المحلية 000,000,296,5 دينار 2- المنح الخارجية 000,000,850 دينار ب- النفقات العامة :- 000,752,455,7 دينار 1- الجارية 000,140,210,6 دينار 2- الرأسمالية 000,612,245,1 دينار ج- العجز:- 000,752,309,1 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة