المادة 1 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986
يسمى هذا القانون (قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026