القوانين
قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه: الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الوعظ …
- المادة 3يتصف الواعظ ويلتزم في المساجد بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة ولا يجوز له ان يتهجم ويتهم ويحرض على الافراد والمؤسسات ويخرج عن حدود ادب الدعوة الاسلامية.
- المادة 4تقوم الوزارة بتأهيل الوعاظ وتدريبهم ليؤدوا دورهم في الدعوة الى االله ونشر رسالة الاسلام الحنيف.
- المادة 5يشكل مجلس للوعظ والارشاد مؤلف من: أ- الوزير: رئيسا ب- قاضي القضاه عضوا ج- المفتي العام للمملكة عضوا د- وكيل الوزارة عضوا ه- مفتي القوات المسلحة عضوا و- عميد كلية الشريعة …
- المادة 6تناط بالمجلس المهام التالية: أ- وضع سياسة عامة للوعظ والارشاد والخطابة والتدريس والاشراف على شؤونها. ب- الاشراف على تنقية جو المساجد من الخلاف والنزاع والفوضى.
- المادة 7أ-لا يجوز لاي شخص القيام بالخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد الا اذا كان مؤهلاً وحصل على موافقة خطية من الوزير او من يفوضه. ب-اذا خالف الواعظ احكام هذا القان…
- المادة 8لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 9يلغى اي حكم او نص في تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق احكام هذا القانون.