القوانين

قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه: الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الوعظ …
  3. المادة 3يتصف الواعظ ويلتزم في المساجد بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة ولا يجوز له ان يتهجم ويتهم ويحرض على الافراد والمؤسسات ويخرج عن حدود ادب الدعوة الاسلامية.
  4. المادة 4تقوم الوزارة بتأهيل الوعاظ وتدريبهم ليؤدوا دورهم في الدعوة الى االله ونشر رسالة الاسلام الحنيف.
  5. المادة 5يشكل مجلس للوعظ والارشاد مؤلف من: أ- الوزير: رئيسا ب- قاضي القضاه عضوا ج- المفتي العام للمملكة عضوا د- وكيل الوزارة عضوا ه- مفتي القوات المسلحة عضوا و- عميد كلية الشريعة …
  6. المادة 6تناط بالمجلس المهام التالية: أ- وضع سياسة عامة للوعظ والارشاد والخطابة والتدريس والاشراف على شؤونها. ب- الاشراف على تنقية جو المساجد من الخلاف والنزاع والفوضى.
  7. المادة 7أ-لا يجوز لاي شخص القيام بالخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد الا اذا كان مؤهلاً وحصل على موافقة خطية من الوزير او من يفوضه. ب-اذا خالف الواعظ احكام هذا القان…
  8. المادة 8لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  9. المادة 9يلغى اي حكم او نص في تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
  10. المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق احكام هذا القانون.