المادة 4 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

تقوم الوزارة بتأهيل الوعاظ وتدريبهم ليؤدوا دورهم في الدعوة الى االله ونشر رسالة الاسلام الحنيف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك