المادة 5 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

يشكل مجلس للوعظ والارشاد مؤلف من: أ- الوزير: رئيسا ب- قاضي القضاه عضوا ج- المفتي العام للمملكة عضوا د- وكيل الوزارة عضوا ه- مفتي القوات المسلحة عضوا و- عميد كلية الشريعة بالجامعة الاردنية عضوا ز- مدير مركز التأهيل بالوزارة عضوا ح- مدير الوعظ والارشاد بالوزارة عضوا ط- ثلاثة من المهتمين بالشؤون الاسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أعضاء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك