المادة 6 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986
تناط بالمجلس المهام التالية:
أ- وضع سياسة عامة للوعظ والارشاد والخطابة والتدريس والاشراف على شؤونها.
ب- الاشراف على تنقية جو المساجد من الخلاف والنزاع والفوضى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026