المادة 2 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه:
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس: مجلس الوعظ والارشاد المذكور في المادة الخامسة من هذاالقانون.
الواعظ: كل من يقوم بالخطابة والوعظ والارشاد والتدريس في المساجد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026