القوانين

قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 1 لسنة 1961

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعتبر اتفاق الامتياز المدرج في ذيل هذا القانون جزءا منه وصحيحا لجميع الغايات المقصودة فيه.
  3. المادة 3رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.