القوانين
قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 1 لسنة 1961
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعتبر اتفاق الامتياز المدرج في ذيل هذا القانون جزءا منه وصحيحا لجميع الغايات المقصودة فيه.
- المادة 3رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.