المادة 2 من قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 1 لسنة 1961
يعتبر اتفاق الامتياز المدرج في ذيل هذا القانون جزءا منه وصحيحا لجميع الغايات المقصودة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة