المادة 3 من قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 1 لسنة 1961
رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك