المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

أ- تشكل هيئات التحقيق المشتركة العسكرية من ضباط الوحدات التي يكون منها اطراف القضية وتختص بالتحقيق فيها. ب- تشكل هيئات التحقيق المشتركة من ضباط الشرطة العسكرية والامن العام للتحقيق في القضايا التي يكون اطرافها من العسكريين والمدنيين. ج- يتم تشكيل هيئات التحقيق المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة او النائب العام العسكري بالتنسيق مع الجهة المعنية وتكون لهذه الهيئات في حالات خاصة صلاحية المدعي العام العسكري على ان ينص في قرار تشكيلها على منحها هذه الصفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة