المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006
أ- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين.
ب- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود وفق احكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين.
ج- تحقيقا للغاية الواردة اعلاه تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية فعليه محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية لدى المحاكم النظامية.
د- يعامل القضاة العسكريون معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات التسجيل في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026