المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006
يخضع مساعدو النائب العام العسكري والمدعون العامون العسكريون وهيئات التحقيق وجميع رجال الضابطة العدلية العسكرية في اداء وظائفهم لاشراف مدير القضاء العسكري ورقابته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026