المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006
النيابة العامة العسكرية
أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة.
ب- يعتبر مدير القضاء العسكري ( النائب العام العسكري ) ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري واي قانون اخر ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.
ج- يتولى وظيفة النيابة العامة العسكرية لدى محكمة الاستئناف احد مساعدي النائب العام العسكري.
د- يمارس القاضي المنفرد وظائف النيابة العامة في الجرائم التي تقع ضمن تشكيله والتي تخرج عن حدود اختصاصه بصفته محكمة عسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026