القوانين
قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية ( الجيش العربي…
- المادة 3تشكيل المحاكم العسكرية تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة على النحو التالي:- أ- محكمة عسكرية دائمة او اكثر يكون مركزها في مدينة عمان و…
- المادة 4تتألف كل محكمة عسكرية دائمة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين ويجب ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
- المادة 5تتألف كل محكمة عسكرية مؤقتة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين .
- المادة 6أ- تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد. ب- تنعقد محكمة الاستئناف العسكرية من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر…
- المادة 7اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:- أ-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري. ب-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او …
- المادة 8يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:- أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة. ب- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة. ج- الضباط وال…
- المادة 9يختص القاضي المنفرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيله:- أ- الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ب- جنح الاهمال المؤدي…
- المادة 10النيابة العامة العسكرية أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب- يعتبر مدير القضاء ال…
- المادة 11يخضع مساعدو النائب العام العسكري والمدعون العامون العسكريون وهيئات التحقيق وجميع رجال الضابطة العدلية العسكرية في اداء وظائفهم لاشراف مدير القضاء العسكري ورقابته.
- المادة 12أ- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين. ب- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائي…
- المادة 13أ- تشكل هيئات التحقيق المشتركة العسكرية من ضباط الوحدات التي يكون منها اطراف القضية وتختص بالتحقيق فيها. ب- تشكل هيئات التحقيق المشتركة من ضباط الشرطة العسكرية والامن الع…
- المادة 14يعتبر من الضابطة العدلية هيئات التحقيق وضباط وافراد الشرطة العسكرية والامن العام والامن العسكري والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة ا…
- المادة 15أ- ينشأ في مديرية القضاء العسكري صندوق يسمى (صندوق القضاة العسكريين) لدعم أولئك القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية على ان تنظم سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في…
- المادة 16أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم (45) لسنة 2004 الى ان يلغى أو يعدل أو ي…
- المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.