المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

يختص القاضي المنفرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيله:- أ- الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ب- جنح الاهمال المؤدي لضياع اموال عامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة