المادة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006

أ- تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:- 1-بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى. 2-بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند الى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الاخرى. ب- يجوز تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية مجالس تلك البلديات. ج - تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح واي قانون اخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام القوانين المذكورة في المادة (4) من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح. د- يعين لمحكمة البلدية قاض او اكثر ومدع عام او اكثر بقرار من المجلس القضائي حسبما تقتضيه الحاجة. ه- تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها احكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين. و- تتحمل البلدية رواتب قضاة محكمتها والمدعين العامين فيها وعلاواتهم وحقوقهم المالية الاخرى. ز- تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة