المادة 4 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006
تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:-
أ-قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
ب-قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015.
ج-قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (47) لسنة 2008.
د-قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا.
ه- قانون الزراعة رقم (3) لسنة 2015 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات وسلخها.
و-قانون السير رقم (49) لسنة 2008.
ز- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.
ح- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985.
ط-قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.
ي-قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
ك- قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 .
ل- قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988.
م-أي تشريع اخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها احكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026