القوانين
قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة.
- المادة 3أ- تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:- 1-بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى. 2-بن…
- المادة 4تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:…
- المادة 5أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل. ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من ا…
- المادة 6أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها . ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية باي…
- المادة 7يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية اثناء قيامهم بواجباتهم احكام هذا القانون واي تشريع اخر ذي علاقة.
- المادة 8أ- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية. …
- المادة 9أ- تحال القضايا المنظورة من محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة البلدية المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية. ب- يتم…
- المادة 10أ- تعتبر محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه . ب- يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا…
- المادة 11لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.