المادة 8 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006
أ- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية.
ب- للنائب العام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.صفحة 3 من 4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026