المادة 7 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006
يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية اثناء قيامهم بواجباتهم احكام هذا القانون واي تشريع اخر ذي علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026