القوانين
قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير القوى رقم 33 لسنة 1986
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير القوى العاملة لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشر…
- المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .صفحة 1…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .