المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير القوى رقم 33 لسنة 1986
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .صفحة 1 من 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026