المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير القوى رقم 33 لسنة 1986
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك