القوانين

قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعود رقم 36 لسنة 1965

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق الاتفاق بشأن تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الر…
  2. المادة 2يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
  3. المادة 3رئيس الوزراء ووزير المالية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.