المادة 1 من قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعود رقم 36 لسنة 1965
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق الاتفاق بشأن تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026