المادة 2 من قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعود رقم 36 لسنة 1965

يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك