القوانين
قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين لسنة 1971 )ويعمل به من تاريخ 15\9\1966
- المادة 2تعني كلمة اللجنة ، لجنة البعثات العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 ضمن اختصاصها. تعني كلمة (العقد ) العقد المنظم بين المبحوث وكفيله من…
- المادة 3أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966. ب- لا يجوز للمبعوث او كفيله ان يطعن في صلاحية العاقد الآخر في انشاء العقد…
- المادة 4مادة 4- أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص على ادراجها في العقد بموجب نظام البعثات العلمية فتعتبر احكام ننظام البعثات العلمية ملز…
- المادة 5تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجب قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم ( 27) لسنة 1959 لغاية تاريخ نفاذ احكام هذا القانون كانها قد تمت بمقتضى اح…
- المادة 6يلغى قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم (27) لسنة 1959 وتعديلاته .
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.