القوانين

قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين لسنة 1971 )ويعمل به من تاريخ 15\9\1966
  2. المادة 2تعني كلمة اللجنة ، لجنة البعثات العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 ضمن اختصاصها. تعني كلمة (العقد ) العقد المنظم بين المبحوث وكفيله من…
  3. المادة 3أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966. ب- لا يجوز للمبعوث او كفيله ان يطعن في صلاحية العاقد الآخر في انشاء العقد…
  4. المادة 4مادة 4- أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص على ادراجها في العقد بموجب نظام البعثات العلمية فتعتبر احكام ننظام البعثات العلمية ملز…
  5. المادة 5تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجب قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم ( 27) لسنة 1959 لغاية تاريخ نفاذ احكام هذا القانون كانها قد تمت بمقتضى اح…
  6. المادة 6يلغى قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم (27) لسنة 1959 وتعديلاته .
  7. المادة 7رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.