المادة 3 من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971

أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966. ب- لا يجوز للمبعوث او كفيله ان يطعن في صلاحية العاقد الآخر في انشاء العقد. ج- بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر يكون قرار لجنة البعثات العلمية المختصة بتعيين ما انفق على المبعوث لغات البعثة بينة قاطعة وملزمة المبعوث وكفيله 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك