المادة 3 من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971
أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966.
ب- لا يجوز للمبعوث او كفيله ان يطعن في صلاحية العاقد الآخر في انشاء العقد.
ج- بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر يكون قرار لجنة البعثات العلمية المختصة بتعيين ما انفق على المبعوث لغات البعثة بينة قاطعة وملزمة المبعوث وكفيله 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026