المادة 4 من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971
مادة 4- أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص على ادراجها في العقد بموجب نظام البعثات العلمية فتعتبر احكام ننظام البعثات العلمية ملزمة للمبعوث بالقدر الوارد في تلك الشروط.
ب- اذا اخل المبعوث باي شرط من الشروط التي تعهد بها في اثناء البعثة او بعدها واقتنع رئيس اللجنة بناء على تنسيب اللجنة المختصة بعدم وجود عذر يبرر هذا الاخلال فلرئيس اللجنة ان يأمر بتحصيل المبالغ التي تم انفاقها عليه اما منه او من كفيله او منهما معا وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به كما لو كانا مكلفين بتأدية مبلغ من الاموال الاميرية تخلفا عن دفعه .
ج- اذا تقدم المبعوث الذي تقرر تحصيل الاموال منه لمخالفته شروط العقد الذي ارتبط به او لمخالفة احكام نظام البعثات العلمية المعمول به بطلب وتعهد بالعمل تنفيذ التزامه وقنعت اللجنة بانه يمكن الاستفادة منه مجددا وكانت هنالك وظيفة شاغرة مناسبة يمكن تعيينه فيها فلرئيس اللجنة بناء على تنسيب اللجنة ان يأمر بتوقيف اجراءات التحصيل ما دام المبعوث مستمرا بتنفيذ التزامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026