المادة 10 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة أحكام قانون الجامعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة