القوانين

قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الحسين بن طلال مجلس الامناء : مجلس أمنا…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طلال ) يكون مركزها في مدينة معان في محافظة معان. ب- تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نف…
  4. المادة 4يؤلف مجلس الأمناء وفقًا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون.
  5. المادة 5يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكٍل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة.
  6. المادة 6أ- الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات. ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم …
  7. المادة 7أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الأمناء بناء على توصيًة من مجلس الجامعة. ً ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1- الرسوم ا…
  8. المادة 8تحصل أموال الجامعة وفقًا لقانون تحصيل الاموال الأميرية.
  9. المادة 9تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها.
  10. المادة 10في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة أحكام قانون الجامعات.
  11. المادة 11يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الأردنية.
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.