المادة 7 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999
أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الأمناء بناء على توصيًة من مجلس الجامعة.
ً
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1- الرسوم الجامعية.
2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الرسمية العامة.
3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
4- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.صفحة 2 من 3
5- الهبات والتبرعات والمنح على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026