المادة 6 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

أ- الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات. ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه. ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه. د- يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى أن يتم تأليفه. ه- يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى أن يتم تأليفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة