المادة 11 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026