القوانين
قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي 0 المجلس…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة جامعة عالمية اسلامية تسمى ( جامعة العلوم الاسلامية العالمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير …
- المادة 4تهدف الجامعة الى :- أ-المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة 0 ب-تزويد العالم العربي والاسلامي بالمختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون…
- المادة 5للجامعة في سبيل تحقيق اهدافها :- أ-انشاء الكليات والاقسام العلمية والمعاهد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات والمستشفيات التعليمية وبرامج خاصة ومراكز ل…
- المادة 6للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند لتوصية رئيس الجامعة ان يبرم اتفاقيات تعاون اكاديمي مع أي جامعة اخرى 0
- المادة 7أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناءً على تنسيب رئيس الجامعة 0 ب-تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1- الرسوم الدراسية والجامعية 0 2- المنحة السنوية ال…
- المادة 8تتمتع الجامعة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة 0
- المادة 9أ- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لما يلي :- 1-كلية اصول الدين الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة ل…
- المادة 10يستمر الطلبة المسجلون حالياً في البرامج المختلفة في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية في الدراسة وفقا للخطط والمناهج الحالية الى حين تخرجهم ويمنحون…
- المادة 11أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0 ب- الى حين صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول…
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0