المادة 4 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008

تهدف الجامعة الى :- أ-المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة 0 ب-تزويد العالم العربي والاسلامي بالمختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الاسلامية لابراز الصورة المشرقة للاسلام وتصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عنه وذلك من خلال اتباع مناهج واساليب تدريس تعتمد قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها الاساسية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة