المادة 3 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008

أ- تنشأ في المملكة جامعة عالمية اسلامية تسمى ( جامعة العلوم الاسلامية العالمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي 0 ب- تعتبر الجامعة احدى ادارات المؤسسة وتكون مملوكة لها 0 ج- للجامعة بموافقة المجلس فتح فروع لها داخل المملكة وخارجها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة